الشيخ سيد سابق
75
فقه السنة
3 - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لأنها جدة كذلك . 4 - أخت الام ، لأنها خالة الرضيع . 5 - أخت زوجها - صاحب اللبن - لأنها عمته . 6 - بنات بنيها وبناتها ، لأنهن بنات اخوته وأخواته . 7 - الأخت ، سواء أكانت أختا لأب وأم . أو أختا لأم ، أو أختا لأب ( 1 ) . الرضاع الذي يثبت به التحريم : الظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم ، هو مطلق الارضاع . ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له ، فلو مص مصة أو مصتين ، فان ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة ، ولا يؤثر في الغذاء . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه الجماعة إلا البخاري . والمصة هي الواحدة من المص . وهو أخذ اليسير من الشئ ، يقال أمصه ومصصته ، أي شربته شربا رقيقا . هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا . وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي : 1 - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع في الآية . ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت : " قد أرضعتكما " . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك فقال : " وكيف ، وقد قيل ؟ دعها عنك " . فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات ، وأمره
--> ( 1 ) الأخت الأب وأم : وهي التي أرضعتها الام بلبان الأب ، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده . . والأخت من الأب ، وهي التي أرضعتها زوجة الأب . . والأخت من الام ، وهي التي أرضعتها الام بلبان رجل آخر